تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي

28

أحكام الرضاع في فقه الشيعة

عدم اختصاص التنزيل بالحرمة الدائمة الجهة الثّانية ان مقتضى إطلاق الجملة الشريفة « 1 » عدم اختصاص التنزيل في باب النكاح بالحرمة الدائمة ، فتشمل الحرمة الموقتة ، كالجمع بين الأختين فيحرم الجمع بين الأختين الرضاعيتين بحكم إطلاقها . مضافا إلى صحيحة أبي عبيدة الحذاء المرويّة في الكافي والفقيه قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة » « 2 » . عدم اختصاص التنزيل بالحرمة المستندة إلى النسب بالاستقلال الجهة الثّالثة ان مقتضى إطلاق الجملة الشريفة « 3 » أيضا عدم اختصاص التنزيل فيها بالحرمة المستندة إلى النسب بالاستقلال ، فتعم الحرمة الَّتي للنسب فيها دخل بنحو الجزئيّة كما في المصاهرة الَّتي هي علقة متقومة بعلقتين ، كالعلقة المتحققة بين أم الزوجة وزوج بنتها ، فإنّها متقومة بالزوجيّة الكائنة بينه وبين بنتها ، والأمومة المتحققة بينها وبين بنتها ، فأم المرأة الَّتي ليست زوجة للشخص لا تحرم عليه من هذه الجهة ، كما أن من ليست أما لزوجة الشخص لا تحرم عليه من هذه الجهة فهي علقة قائمة بنسب وسبب ، والقاعدة المتقدمة « 4 » بحكم إطلاقها تنزل الرضاع منزلة النسب في هذه

--> « 1 » يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . « 2 » الوسائل : ج 20 ص 402 الباب 13 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 ، وج 20 ص 477 ح 2 وص 476 ح 2 من الباب : 24 وص 487 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 ط المؤسسة . « 3 » يحرم من الرضاع ما يحرمن النسب . « 4 » يحرم من الرضاع ما يحرمن النسب .